الشيخ الحويزي

687

تفسير نور الثقلين

آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) قال ، اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم - يجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب ، يجلسان بعد العصر ، ( فيقسمان بالله ) عز وجل ( لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين ) قال : وذلك أن ارتاب ولى الميت في شهادتهما ( فان عثر على أنهما ) شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأولين ( فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين ) فإذا فعل نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين بقول الله عز وجل : ذلك أدنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم . 421 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( أو آخران من غيركم ) قال : إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية . 422 - ابن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) قال : فقال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، قال : فإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في ارض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين ، فيشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما . 423 - فيمن لا يحضره الفقيه روى الحسين بن علي الوشاء عن أحمد بن عمر قال ، سألته عن قول الله عز وجل ، ( ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب . فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس ، لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سن بهم سنة أهل الكتاب : وذلك إذا مات الرجل بأرض